ابن عابدين

280

حاشية رد المحتار

أو سرق هي في يده اه‍ . ط عن حاشية الشلبي على الزيلعي . قال : فقول المصنف : وسقط القطع الخ تبع فيه شيخه في بحره وقد علمت ما فيه ، إلا أن يحب على ما إذا كان القطع بعد الخصومة . قوله : ( قصاصا ) احترز به عن القطع للسرقة فإنه لا يقطع ثانيا لاتحاد الجنس ط : أي فيقع هذا القطع عن السرقتين السابقتين بخلاف ما إذا سرق بعد القطع كما مر . قوله : ( قطعت رجله اليسرى ) لأنها المحل وقت القطع اه‍ . ح . قوله : ( لا القطع على الظاهر ) قال في البحر : وأشار الشمني إلى أنه لا بد من الطلبين ، لكن في الكشف الكبير أن وجوب القطع حق الله تعالى على الخلوص ولذا لا يملك المسروق منه الخصومة بدعوى الحد وإثباته ولا يملك العفو بعد الوجوب ولا يورث عنه اه‍ . فقد صرح بأنه لا يملك طلب القطع إلا أن يقال إنه لا يملكه مجردا عن طلب المال . والظاهر أن الشرط إنما هو طلب المال وتشترط حضرته عند القطع لا طلبه القطع إذ هو حقه تعالى فلا يتوقف على طلب العبد اه‍ . وفي النهر : والظاهر ما جرى عليه الشارح الزيلعي وغيره من الاكتفاء بدعوى المال . قوله : ( على المذهب ) وروى عن أبي يوسف أنه في الاقرار لا تشترط المطالبة كما في الفتح . قوله : ( لان الخصومة الخ ) أفاد أن حد السرقة لا يثبت بدعوى الحسبة . تأمل . قوله : ( قلت لكنه مخالف لما قدمه ) أي في الباب السابق في قوله : وشرط للقطع حضور شاهديها وقته . قوله : ( بما يفيد ترجيح الأول ) أي ما تقدم من اشتراط الحضور ، وفيه نظر ، بل مفاده ترجيح ما هنا ، فإن الذي حرره هو ما نقله عن كافي الحاكم من أن ما هنا هو قول الإمام الأخير فيكون الأول مرجوعا عنه ، ولذا صحح ما هنا في شرح المنظومة الوهبانية كما حررناه فيما تقدم ، فافهم . قوله : ( وكل من له يد صحيحة ملك الخصومة ) شمل المالك والأمين والضامن كالغاصب ، فإنه يجب عليه حفظ المغصوب كالأمين فيملك الخصومة ، لأنه لا يقدر على إسقاط الضمان عن نفسه إلا بذلك ، كما أفاده في الفتح ، وشمل ما إذا كان المالك حاضرا أو غائبا كما في النهر عن السراج . قوله : ( ثم فرع عليه ) الأولى ثم مثل له ط . قوله : ( متول ) أي متولي الوقف كما في الزيلعي والفتح ، وعبر في البحر بمتولي المسجد ، وهذا يرد ما بحثه في البحر في الباب السابق من أنه لا قطع بسرقة مال الوقف ، وقدمنا الكلام فيه هناك . قوله : ( وقابض على سوم الشراء ) لأنه إن سمى الثمن كان مضموما عليه ، وإلا كان